259Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamazدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abu al-Su'ud Muhammed al-Husayni - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHTürlerHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar131= قوله: ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته الخ. هذا لو لمدة قريبة. وإن بعيدة، فالقول للمشتري عملا بالظاهر.132= بعد رؤيته فالقول للبائع ; لأن الأصل عدم التغيير133= تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقاوفي «الظهيرية»: الشهر فما فوقه بعيد وفي «الفتح» (¬1): الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل. «تنوير وشرحه» (¬2).132= وقوله: بعد رؤيته (¬3). أي السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع بأن تأخر القبض عن عقد البيع.Sayfa 265KopyalaPaylaşAI Sormak