249

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

121= ولذا قال في الكنز: وإن قال: أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن.

ولو علل بقوله: لأنها وإن كانت فاسدة إلا أنها تملك بالقبض على المعتمد] (¬1)، لكان أولى لأن فسادها هو علة القول بالضمان.

121= قوله: ولذا قال في «الكنز» (¬2) الخ. إيضاح لما قبله من التعليل بأنهما اتفقا على جواز التصرف له يعني إنما لزمه الضمان في مسألة «الكنز» لعدم اتفاقهما على جواز التصرف له، ولأنه قد أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى البراءة منه.

Sayfa 255