Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

Muhammed Hüseyinî Ebu’s-Suûd d. 1172 AH
175

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Türler

52= ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعوة ما خالف الأصل،

قوله بعده: فلو اختلفا في ذكر البدل الخ. وقد ظهر لي أن القرض محرف عن العرض (¬1)، والحاصل: أنه ملكه العرض، ثم اختلفا فالمملك يدعي أنه ملكه على جهة البيع أو الهبة؛ إذ يحتمل أن يراد بالبدل الثمن، ويحتمل أن يراد به العوض، فإذا أنكر المتملك ذكر البدل يكون القول له، وبهذا/ (¬2) التقرير يعلم أنه لا وجه لقوله: من صيغ ولا لقوله: على/ (¬3) أن ترد (¬4) بدله، فصواب العبارة الاقتصار على قوله: ومنها إذا ملكه العرض، ثم اختلفا في ذكر البدل الخ.

52= قوله: ولذا كان القول قول المدعى عليه (¬5) الخ. وأما إذا تعارض الأصل والظاهر (¬6) فيعلم مما ذكره "الكمال بن الهمام" في شرح «الهداية» (¬7) عند قوله: وإذا قال الزوج

Sayfa 180