39

Cumdat Fıkıh

عمدة الفقه

Araştırmacı

أحمد محمد عزوز

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

١٤٢٥هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٤م

ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي ﷺ أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها١ ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي ﷺ: "من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي" ٢

١ أخرجه مسلم "١٢١٨"، من حديث جابر. ٢ أخرجه مسلم "١٩٧٧"، من حديث أم السلمة.

باب العقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.

1 / 52