Cumdat Fıkıh
عمدة الفقه
Araştırmacı
أحمد محمد عزوز
Yayıncı
المكتبة العصرية
Baskı Numarası
١٤٢٥هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٤م
باب صلاة المسافر
وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا١ وهي مسيرة يومين قاصدين٢ وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم لو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
_________
١ وتقدر الآن بحوالي ٨٩ كلم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٢/٣٢١.
٢ أي معتدلين طولًا وقصرًا: انظر: كشاف القناع ١/٥٠٤.
باب صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ والمختار منها١ أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. _________ ١ قال في العدة ص١٠٣: وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. اهـ. قلت: أخرجه البخاري "٤١٣١"، ومسلم "٨٤١".
باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ١ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو _________ ١ الفرسخ: ثلثة أميال وتساوي٥٥٤٤م. انظر: الدر النقي ص ٢٦٢ والفقه الإسلامي وأدلته ١/٧٥.
باب صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ والمختار منها١ أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. _________ ١ قال في العدة ص١٠٣: وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. اهـ. قلت: أخرجه البخاري "٤١٣١"، ومسلم "٨٤١".
باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ١ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو _________ ١ الفرسخ: ثلثة أميال وتساوي٥٥٤٤م. انظر: الدر النقي ص ٢٦٢ والفقه الإسلامي وأدلته ١/٧٥.
1 / 30