114

Cumdat Fıkıh

عمدة الفقه

Araştırmacı

أحمد محمد عزوز

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

١٤٢٥هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٤م

باب حد القذف
ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها.
ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.

1 / 136