70

Ahkamın Özü

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Araştırmacı

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
٧ - بين العمدتين لقد كتب الله ﷿ القبول لأحكام الصنف "الصغرى"، فتداولها الناس، وحفظها الطلاب، وشرحها العلماء، وأفردوا رجالها بالتراجم. وفي هذه العجالة نحاول أن نقارن بين الكتابين "الكبرى"، و"الصغرى" وذلك من عدة أوجه: أولًا: عدد الكتب والأبواب تزيد عدد كتب "الكبرى" عن عدد كتب "الصغرى" بثلاثة كتب من حيث العدّ، فالصغرى تحوي (١٩) كتابًا، بينما "الكبرى" تحوي (٢٢) كتابًا. فأول ما نجد الخلاف نجده في "كتاب الفرائض" في "الكبرى"، ولكنه خلاف لفظي فقط، إذ هو موجود في "الصغرى"، ولكن ضمن "كتاب البيوع" وتحت "باب الفرائض"، لا "كتاب الفرائض". وأول الخلاف الحقيقي هو ذكر "كتاب الظهار" في الكبرى، ولا وجود له في "الصغرى"، ولا لأحاديثه؛ وذلك لأنها ليست مما اتفق عليها الشيخان، ولا أخرجها أحدهما، وساق الصنف في "الكبرى" في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث هي من أحاديث السنن. ثمَّ أفرد المصنف في "الكبرى" ص (٤٧٧) كتابًا باسم: "كتاب السبق"، ولم يفعل ذلك في "الصغرى"، ولكنه أدرج حديثه ضمن "كتاب الجهاد". هذا من حيث الكتب، أما من حيث الأبواب فلا شك أن الخلاف في ذلك كبير بين "الكبرى"، وبين "الصغرى". فمثلًا عدد أبواب كتاب الطهارة في الصغرى (٧) أبواب، بينما في

المقدمة / 73