467

Ahkamın Özü

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Soruşturmacı

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
لأمِّ حَبيبةَ، فدعتْ بِصُفرَةٍ، فمسحتْه بذرَاعيها، وقالتْ: إنَّما أصنَعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ (١) فوقَ ثَلاثٍ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
٦٥٧ (٣٢٤) - عن أمِّ عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ (٣)، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ (٤)؛ نُبدةً من قُسْطٍ، أو أَظْفَارٍ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).
٦٥٨ - عن اَلفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنان- وَهي أُخت أبي سعيدٍ الخدري- أنّها جاءتْ رسولَ الله ﷺ تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني

(١) الإحداد لغةً: المنع. وشرعًا: ترك الطيب والزينة.
(٢) رواه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم- والسياق له- (١٤٨٦) (٥٩).
(٣) قال المصنف في "الصغرى": "العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد".
وقال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٤٥): "العَصْبُ: بُرود يمنيةٌ يعصب غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ، ثم يُصبغ ويُنسج، فيأتي مَوْشِيًّا؛ لبقاء ما عصب منه أبيضَ لم يأخذه صبغ، يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصبٍ بالتنوين والإضافة. وقيل. هي برود مخططة. والعَصْبُ: الفَتْلُ. والعصَّاب: الغزَّال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج".
(٤) يعني: من الحيض، و"النبذة": الشيء اليسير، و"القُسطَ"، ويقال: "كُسْت" كما في رواية (٣١٣) للبخاري، و"الأظفار" نوعان معروفان من البخور، قيل: هما من طيب الأعراب، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
(٥) رواه البخاري (٥٣٤٢ و٥٣٤٣)، ومسلم- واللفظ له- (٩٣٨) (٦٦) في كتاب الطلاق.

1 / 380