Ahkamın Özü
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
Araştırmacı
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
Yayıncı
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Özü
Abdülğani Mekdisi d. 600 AHعمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
Araştırmacı
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
Yayıncı
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
(١) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٩): "قوله: (من الغنم) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط (من) وصوبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها- أي: الإبل- من الغنم و(من) للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله (في كل أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر؛ لان الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم". (٢) هذه الجملة: (فإن لم يكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر) ليست في البخاري، وإنما رواها أبو داود (١٥٦٧)، وأحمد (١/ ١١)، وهي في الكتاب، كما بين ذلك حماد بن سلمة. و"بنت المخاض": هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني. والماخض: الحامل. أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل، وابن اللبون: الذي استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. (٣) زاد البخاري (١٤٥٤): "إلى ستين". (٤) "حقة" بكسر المهملة وتشديد القاف، جمع حِقَاق، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، و"طروقة" على وزن "فعولة" بمعنى مفعولة، مثل حلوبة بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل. (٥) هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.
1 / 206