Ahkamın Özü
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
Araştırmacı
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
Yayıncı
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Özü
Abdülğani Mekdisi d. 600 AHعمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
Araştırmacı
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
Yayıncı
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
= قلت: اختلفوا في معنى الوعيد المذكور في الحديث. فقيل: هو مجازي؛ إذ الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. ولكن هذا القول مردود من وجوه: أولها: أن الحديث ليس فيه دليل علي وقوعه ولا بد، وإنما يدل علي تعرض فاعله له، وصلاحية فعله لوقوع ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (١/ ٢٠٢). ثانيها: قال ابن الجوزي: في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة. ثالثها: روى ابن حبان هذا الحديث (٢٢٨٣) بسند صحيح، ولكن بلفظ: "الكلب، بدلًا من لفظ: "الحمار". قال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٨٤): "هذا يقوي حمله علي ظاهره ... ويبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار". رابعها: ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدال علي تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا: فرأسه رأس حمار. وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. قاله ابن حجر. (١) رواه مسلم (٤٢٦).
1 / 95