Müslüman Alimler ve Vehhabiler
علماء المسلمين والوهابيون
مجتهد مصيب ما دام مرتكبا خطيئة واحدة لا سيما محبته للدنيا وشهواتها كما أنه لا ينبغي لك أن تطالبه بمثل ذلك ما دام في حجاب التقليد لإمامه فإنه محجوب بإمامه عن شهود العين الأولى التي اغترف منها إمامه لا يراها أبدا بل مره بالسلوك على يد شيخ عارف بطريق القوم وبالعوائق التي تعوق الطالب عن الوصول إلى منتهى السير فإذا بلغ النهاية وشهد مذاهب العلماء كلها شارعة إلى كبد العين وجداولها كما سيأتي بيانه في الأمثلة المحسوسة فهناك يقرر مذاهب الأئمة المجتهدين كما مر في الفصل قبله ويقول كل مجتهد مصيب وأما قبل بلوغه إلى هذا المقام فلا يجوز لك منعه من التقيد بمذهب واحد بل أنك لو نهيته عن ذلك لا يجيبك لأن من لازمه أن يقول المصيب واحد في نفس الأمر ولعله مذهبي أنا وحدي والباقي مخطئ لا يتعقل في قلبه غير ذلك ويقول الحق واحد غير متعدد ويجعل الشريعة جاءت على مرتبة واحدة لا على مرتبتين وإن الصحيح من الشريعة هو ما أخذ به إمامه سواء أكان تخفيفا أم تشديدا والحق أن الشريعة جاءت على مرتبتين بقرينة صحة أدلة كل من المرتبتين غالبا في أحاديث لا تحصى كما سيأتي بيانه في فصل الجمع بين الأحاديث إن شاء الله تعالى وكثيرا ما يقول البيهقي وغيره كالحافظ الزيلعي ممن جمع أدلة المذاهب في كتابه وانتصر لمذهبه ورجح أدلته بكثرة الرواة أو صحة السند وهذا الدليل وإن كان صحيحا فأحاديث مذهبنا أصح سندا وأكثر رواة وما قال ذلك إلا عند العجز عن تضعيف دليل المخالف وادحاضه بالكلية ولو أن صاحب هذا القول من البيهقي أو غيره اطلع على ما اطلعنا عليه من أن الشريعة المطهرة جاءت على مرتبتين تخفيف وتشديد لم يحتج إلى قوله أحاديثنا أصح وأكثر بل كان يرد كل حديث أو قول خالف الآخر إلى إحدى مرتبتي الشريعة وكذلك القول في مرجحي المذاهب من مقلدي الأئمة ما قالوا قلت الأصح كذا وكذا إلا لعدم اطلاعهم على مرتبتي الميزان ولو أنهم اطلعوا عليهما ما جعلوا في أقوال مذهبهم أصح وصحيحا وأظهر وظاهرا بل كانوا يقولون بصحة الأقوال كلها ويردونها إلى مرتبتي التخفيف والتشديد وإفتاء كل سائل بما يناسب حاله من قوة أو ضعف برخصة أو عزيمة وكان يفتي أحدهم على الأربعة مذاهب فإن قال لنا شافعي فعلى هذه الميزان فلي أن أصلي إذا مسست ذكري بلا تجديد وضوء قلنا له نعم لك ذلك ولكن بشرط أن تكون من أهل هذه الرخصة لا مطلقا وذلك كما إذا ابتلى الشخص بكثرة الوسواس في الوضوء لصلاة الصبح مثلا حتى كاد الوقت يخرج فلما فرغ هذا من الوضوء مس فرجه بغير قصد ففي مثل هذه الصورة له تقليد الإمام أبي حنيفة في الصلاة بهذه الطهارة التي وقع فيها مس الفرج بشرطها تحصيلا لفعل الفريضة في وقتها فإن المقاصد آكد من الوسائل عند جمهور العلماء لا سيما وقد ورد في الحديث هل هو إلا بضعة منك ولم يثبت عند من قال بذلك نسخة على اصطلاحنا فرجع الأمر في هذه المسألة إلى مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد فليس لنحو من لم يبتل بالوسواس أن يصلي إذا مس فرجه أو لمس أجنبية مثلا إلا بعد تجديد الطهارة فإن قال لنا أحد ممن قلد الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه إن إمامنا لا يقول بمطلوبية الطهارة ممن مس فرجه أبدا سواء أكان ممن يعسر عليه تجديد الطهارة أم لا قلنا له
Sayfa 39