Müslüman Alimler ve Vehhabiler
علماء المسلمين والوهابيون
إذا كان شافعيا ويصلي بلا تجديد طهارة تقليدا لأبي حنيفة كما أنه ليس له أن يصلي فرضا أو نفلا بغير الفاتحة مع قدرته عليها أو أن يصلي بالذكر مع قدرته على القرآن كما سيأتي إيضاحه في توجيه أقوال العلماء إن شاء الله تعالى على أن لك أيضا أن تصعد إلى فعل العزيمة مع المشقة إن اخترت ذلك على وجه المجاهدة لنفسك كما أن لك أيضا أن تنزل إلى الرخصة بشرطها في هذه الميزان وهو العجز عن غيرها حسا أو شرعا فقط وتكون على هدى من ربك في كل من المرتبتين ثم إنه قد يكون في الحكم الواحد أكثر من قولين فالحاذق يرد ما قارب التشديد إلى التشديد وما قارب التخفيف إلى التخفيف كالقول المفصل على حد سواء كما قدمناه في خطبة الميزان * ومحال أن يوجد دليلان أو قولان مشددان أو مخففان لا يلحق أحدهما بالآخر ولا يدخل فيه فإن شئت فامتحن ذلك في أقوال مذهبك مع بعضها بعضا وإن شئت فامتحن ذلك في مذهبك ومقابله من جميع المذاهب المخالفة له تجدهما لا يخرجان عن تخفيف وتشديد ولكل منهما رجال في حال مباشرة التكاليف كما مر في الميزان وكذلك ما أوجبه المجتهد أو حرمه باجتهاده فكله يرجع إلى المرتبتين فإن مقابل التحريم عدم التحريم الشامل للمندوب وقال بعضهم ما أوجبه المجتهد أو حرمه يكون في مرتبة الأولى ومقابله في مرتبة خلاف الأولى لأنه ليس لغير الشارع أن يحرم أو يوجب شيئا انتهى والحق أن للمجتهد المطلق أن يحرم ويوجب وانعقد إجماع العلماء على ذلك بل ولو قلنا بقول هذا البعض فهو يرجع إلى المرتبتين أيضا إذ الأولى في مرتبة التشديد غالبا لتحجير المطلوبية في الجملة سواء كان ذلك الأولى فعلا أو تركا وخلاف الأولى في مرتبة التخفيف غالبا فإن قال قائل فمن أين جعلتم كلام المجتهدين من جملة الشريعة مع أن الشارع لم يصرح بما استنبطوه فالجواب أنه يجب حملهم على أنهم علموا ذلك الوجوب أو التحريم من قرائن الأدلة أو علموا أنه مراد الشارع من طريق كشفهم لا بد لهم من أحد هذين الطريقين وقد يجتمعان عند بعض المجتهدين فإن قال قائل فما تقولون فيما ورد فردا من الأحاديث والأقوال فالجواب مثل ذلك لا مقابل له بل هو شرع مجمع عليه فلا يأتي فيه مرتبتا الميزان وذلك كالحديث الذي نسخ مقابله أو كالقول الذي رجع عنه المجتهد أو أجمع العلماء على خلافه فليس فيما ذكر إلا مرتبة واحدة لجميع المكلفين لعدم وجود مشقة على أحد في قوله ترجح على مشقة تركه خلاف ما فيه المشقة المذكورة فإنه يجئ فيه التخفيف والتشديد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا فإنه ورد في كل منهما التخفيف والتشديد فالتشديد كونه عند بعضهم لا يسقط عن المكلف بخوفه على نفسه أو ماله والتخفيف سقوطه عنه بخوفه المذكور عند آخرين فالأول في حق الأقوياء في الدين كالعلماء والصالحين والثاني في حق الضعفاء من العوام في الإيمان واليقين * فإن قال قائل فهل تأتي المرتبتان في حق من يغير المنكر بتوجهه بقلبه إلى الله تعالى من الأولياء فيكسر إناء الخمر ويمنع الزاني من الزنا بحيلولته بحائل بينه وبين فرج الزانية مثلا فالجواب نعم تأتي فيه المرتبتان فمن الأولياء من يرى وجوب التوجه إلى الله تعالى في ذلك ويكون بذلك كالقادر على إزالة المنكر ومنهم من لا يرى وجوب ذلك بل يكره الاطلاع بكشفه على المنكرات الواقعة في الوجود من غير
Sayfa 19