Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Araştırmacı
حمزة أبو فارس
Yayıncı
دار الغرب الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Maliki Fıkhı
٢٣٦ - وإنما قال ابن القاسم: إذا حلف ألا يأكل سمنًا فأكل سويقًا ملتوتًا (١) بسمن حنث، وإذا حلف ألا يأكل خلًّا فأكل [من] (٢) طعام الخل لم يحنث (٣)، وفي كلا الموضعين عين المحلوف [عليه] (٤) قد استهلك (٥)؛ لأن الخل إذا طبخ (٦) زال اسمه وانتقل (٧) إلى اسم آخر، وهو مرقة (٨)، فلم يحنث لأنه إنما أكل مرقة لا خلًّا، (وليس هو كالسمن؛ لأن اسمه باق) (٩)، وإنما انضاف إلى غيره، وذلك لا ينقله عن اسمه، ألا ترى أنه يقال سمن ملتوت بسويق، ولا يقال ذلك في الخل.
٢٣٧ - وإنما قال ابن القاسم إذا حلف [بعتق] (٢) عبده فباعه عليه السلطان في دين متى عاد إليه بغير الميراث تعود عليه اليمين، وإن عاد إليه بميراث لم تعد عليه اليمين؛ لأن المفلس تلحقه التهمة والظنة أن يكون أظهره ليبطل (١٠) العتق فلما اتهم عادت اليمين عليه إذا اشتراه (١١). وليس كذلك إذا عاد بالميراث، إذ لا تهمة، فلم تجد اليمين عليه لذلك (١٢).
تنبيه: قال ابن يونس؛ فأما إن رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك (١٣) وأصحابه أنه لا شيء عليه. وقال اللخمي: لا أرى عليه شيئًا
(١) لت الرجل السويق يلته لتًّا ومن باب قتل: بله بشيء. المصباح (لت). (٢) ساقطة من الأصل. (٣) الذي لابن القاسم في المدونة ٢/ ٤٩ " أن الحالف في مسألة السمن لا يحنث مطلقًا، وإنما ينوَّى: فإِن قصد السمن الخالص يحنث وإلا فلا. فإِن لم تكن له نية حنث، وفي مسألة الخل في الطعام لا يحنث إلا إذا كانت نيته ألا يأكل خلًا ولو في طعام". (٤) ساقطة من (ح). (٥) (ب): استهلكت. (٦) (ب) طاب. (٧) (ب): وانتقل اسمه إلى اسم آخر. (٨) في الأصل: مرقه. (٩) في (ح)، (ب). بدل هذه العبارة: والسمن اسمه باق. (١٠) (ب) فيبطل، وهو تحريف. (١١) (ب) اشترى به. (١٢) (ح): بذلك. (١٣) (ح)، (ب): ملك.
1 / 200