Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Araştırmacı
حمزة أبو فارس
Yayıncı
دار الغرب الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
(١) في الأصل ويعطو زجره، وفي (ح) جزاء. (٢) في الأصل: وليس كذلك. (٣) في الأصل: طالبها بدون واو. (٤) في الأصل: فدية، (ح): منسك. (٥) انظر المدونة ١/ ٣٠٦، ٣٣٧ وقد سها المصنف ﵀ عن تعليل عدم الأكل من نذر المساكين. (٦) ساقطة من (ب). (٧) (ب): الترحب. (٨) بياض في (ب). (٩) قال الشيخ خليل: "وأجزأ إن ذبح غيره مقلدًا، ولو نوى عن نفسه إن غلط". وقال شارحه أحمد الدردير: بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه، لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي". انظر الشرح الكبير على خليل ٢/ ٩٢ وأصل هذا في المدونة انظر ١/ ٣٥٦. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٣٥. (١١) مضافة في هامش (ح) بلفظ الهدايا وكذلك في (ب). (١٢) في (ب): في الضحية. (١٣) انظر المدونة ١/ ٣٢٣، ١/ ٣٥٧.
1 / 187