Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Araştırmacı
حمزة أبو فارس
Yayıncı
دار الغرب الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Maliki Fıkhı
المقتناة، وإن كانت غير سائمة (١)؛ لأن النعم تنمو بنفسها، وإن لم تكن سائمة، بخلاف الحلي فإنه لا نماء فيه مع القنية.
١٠٦ - وإنما يضم الأخير إلى الأول في الاقتضاء إذا اختلطت أحواله، وفي الفوائد العكس يضم الأول إلى الأخير؛ لأن الأصل في الدين أن يزكى لمرور الحول، ولذلك قال كثير من العلماء بالزكاة وهو على الغريم، لكن إنما منع من إخراجها على المذهب خوف عدم القبض، فإِذا قبض كان ينبغي [أن يرد] (٢) إلى الحال الذي كان عليه وهو على المديان، فإِذا حصل الاختلاط ضم (٣) الأخير إلى الأول.
١٠٧ - وإنما لا يقوم المزكي ماشية التجارة (٤) وثمر الحوائط إذا كانت نصابًا، ويقوم إذا كانت غير نصاب، لأن زكاة رقاب الماشية وعين الثمرة هو الأصل فلا يعدل عنه إلى غيره.
١٠٨ - وإنما كان الدين مسقطًا لزكاة العين وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، [مع أن الكل زكاة؛ [لأن زكاة] (٥) العين ترجع (٦) إلى أمانة المزكي، بخلاف الحرث والماشية] (٧)، فإِنها ليست كذلك، والإِمام يخرج لها السعاة (٨) فكانت التهمة تلحق في التي يخرج الإِمام لها، فلم (٩) يصدقوا لذلك، بخلاف العين. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال المحبوس المضمر (١٠)، وأما الماشية والثمار فقد بعث النبي، ﷺ، والخلفاء بعده الخراص والسعاة، فخرصوا
(١) السائمة من النعم هي التي ترعى بنفسها، (المصباح) وغيرها المعلوفة وهي التي تعلف في البيوت. (٢) ساقطة من (أ) و(ب). (٣) في جميع النسخ رد، والتصويب من (ح). (٤) انظر المدونة ١/ ٢٦٨. (٥) ساقطة من (ح). (٦) في (ب) تخرج، وهو تحريف. (٧) ساقطة من (أ) مضافة في الهامش. (٨) في (أ) و(ب): للسعاة. (٩) في (ب): فلا. (١٠) (ح) المحبوس المضم، والمضمر معناه المحبوس أو الغائب ويقال مال ضمار. انظر المصباح (ضمر). وقد ورد في المدونة ١/ ٢٣٥ بلفظ المال الضمار، وقد فسره فيها بالمال المحبوس.
1 / 140