باب صلاة المريض والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، فإن لم يطق فعلى جنبه، «لقول رسول الله ﷺ لعمران بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك»
(١٥٣) فإن شق عليه فعلى ظهره
(١٥٤) فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء
(١٥٥) وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه
(١٥٦) وإن شق عليه فعل كل
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود.
[باب صلاة المريض]
(والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، فإن لم يطق فعلى جنب، لأن النبي ﷺ قال لعمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك» (رواه البخاري) وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
مسألة ١٥٣: (فإن شق عليه) يعني الصلاة على جنبه (صلى على ظهره) ووجهه ورجلاه إلى القبلة لأن ذلك أسهل عليه.
مسألة ١٥٤: (فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما)، لأنه عاجز عنهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارًا بأصلهما.
مسألة ١٥٥: (وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه) كالنائم، ثم يقضي ما فاته من الصلوات.
مسألة ١٥٦: (وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما) لأن ابن عباس قال: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»، متفق عليه، وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر فلم يبق إلا لمرض، ولأن النبي ﷺ أمر