(فإن وقف عن يساره أو قدامه
(١٤٣) أو وحده لم تصح
(١٤٤) إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه
(١٤٥) وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه
(١٤٦) فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح
(١٤٧) فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
روي عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره، فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه»، متفق عليه.
(فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته) للحديث.
مسألة ١٤٣: (فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح) لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» [رواه أبو داود]، قال أحمد: حديث وابصة حسن، قال ابن المنذر: ثبت الحديث، وفي حديث علي بن شيبان أن النبي ﷺ قال لرجل فرد خلف الصف: «استقبل صلاتك، ولا صلاة لفرد خلف الصف» رواه الأثرم [رواه أحمد] وهو نص.
مسألة ١٤٤: (إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه) لما روى أنس قال: «قام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه، والمرأة خلفنا، فصلى ركعتين»، متفق عليه.
مسألة ١٤٥: (وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه) لأن النبي ﷺ كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه.
مسألة ١٤٦: (فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح) لما روي «أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ» فعل، رواه أبو داود.
مسألة ١٤٧: (فإن وقفوا قدامه لم يصح) لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام