يمنعوا، ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين
الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان
(١٢٧) ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع
(١٢٨) ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ثم يسلم.
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
واثنتان في الحج» رواه أبو داود، والصحيح أن سجدة ص ليست من عزائم السجود، قاله ابن عباس رواه أبو داود، وقد روى عقبة بن عامر أنه قال: «يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: "نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» رواه أبو داود.
مسألة ١٢٧: (ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع) لأن النبي ﷺ سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافًا، وروى مسلم عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته» [رواه مسلم]، فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، لما روي عن عثمان ﵁ أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع، وقال عمر وابن مسعود، وإنما جلسنا لها، ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جمعًا بين أقوالهم.
مسألة ١٢٨: (ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم) لأن ابن عمر قال: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» [رواه أبو داود]،