(٧) وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته
(٨) وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين
(٩) وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها
(١٠) وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما
(١١) وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما
(١٢) وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة
(١٣) وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهن
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا قلنا: إنه تقريب لا ينجس الماء، وإن قلنا: إنه تحديد نجس.
مسألة ٧: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور) سلب طهوريته إجماعا (وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه) فصار حبرًا أو صبغًا (أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته) أيضًا، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران، وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به.
مسألة ٨: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين) لأنه الأصل.
مسألة ٩: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها) يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين.
مسألة ١٠: (وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) .
مسألة ١١: (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما) وصلى صلاة واحدة لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين.
مسألة ١٢: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة) لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل.
مسألة ١٣: (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهن بالتراب) لقوله ﷺ:
1 / 16