جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادًا كفر
(٤) ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها
(٥) إلا لناو جمعها
(٦) أو مشتغل بشرطها
(٧) فإن تركها تهاونًا بها استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل)
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
وحكمه حكم المرتدين، وإن كان متهاونًا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» حديث صحيح رواه مسلم.
مسألة ٤: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها) لقوله ﷺ في حديث أبي قتادة: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» أخرجه مسلم، وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطًا.
مسألة ٥: (إلا لناو جمعها) فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي ﷺ كان يفعله، متفق عليه.
مسألة ٦: (ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها)، لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه، فمتى كان شرطًا مقدورًا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال.
مسألة ٧: (فإن تركها تهاونًا بها استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل) بالسيف لما سبق، واختلفت الرواية في الذي يجب قتله، فقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم بأنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية، والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة،
1 / 60