(١٣٤ ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله ﷺ: «اصنعوا كل شيء غير النكاح»
(١٣٥) وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا
(١٣٦) وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا
(١٣٧) ولا حد لأكثره
(١٣٨) وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين
(١٣٩) وأكثره ستون
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٣٤: (ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج) كالقبلة ونحوها لما روي أن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض»، متفق عليه، و(قال ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» .
مسألة ١٣٥: (وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا) لأن الشارع علق على الحيض أحكامًا ولم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف، والعرف شاهد بذلك، قال عطاء: رأينا من تحيض يومًا ورأينا من تحيض خمسة عشر يومًا، وحكي ذلك عن غيره.
مسألة ١٣٦: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا) لما روى [شريح] عن علي ﵁ أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون، يعني جيد بلسان الروم، وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر، ويكون أقل الحيض يومًا وليلة، وعنه أقله خمسة عشر لقول النبي ﷺ: «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» رواه أحمد.
مسألة ١٣٧: (وليس لأكثره حد) لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلًا.
مسألة ١٣٨: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين) فإذا رأت قبل ذلك دمًا فليس بحيض ولا تتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، وقد روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
مسألة ١٣٩: (وأكثره ستون) سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد، فإن رأت دمًا فهو دم فساد.
١ -
1 / 54