(١٢٢) ومس المصحف
(١٢٣) واللبث في المسجد
(١٢٤) والوطء في الفرج
(١٢٥) وسنة الطلاق
(١٢٦) والاعتداد بالأشهر
(١٢٧) ويوجب الغسل
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٢٢: (ومس المصحف)، لقوله سبحانه: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] .
مسألة ١٢٣: (واللبث في المسجد)، لقوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض» رواه أبو داود.
مسألة ١٢٤: (والوطء في الفرج) لقوله سبحانه: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولقوله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه أبو داود.
مسألة ١٢٥: (وسنة الطلاق) لأن «ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله ﷺ بالرجعة حتى تطهر [ثم تحيض ثم تطهر]، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك»، رواه البخاري.
مسألة ١٢٦: (والاعتداد بالأشهر)، لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .
مسألة ١٢٧: (ويوجب الغسل) لقوله ﷺ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.
1 / 52