(١١٢) أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي، الثاني: دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها، الثالث: النية
(١١٣) فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضًا
(١١٤) وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١١٢: (وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته لزمه استعماله وتيمم للباقي) لقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري، هذا إن كان جنبًا، وإن كان محدثًا فعلى وجهين: أحدهما يلزمه استعماله كالجنب، والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة، وفيها روايتان، فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه، لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه، وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها [لا غير] وإنما وجبت في الوضوء لأن «النبي ﷺ أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة»، أخرجه أبو داود، فبقي غسل الجنابة على الأصل.
الشرط (الثاني: دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها) لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه، كما لو تيمم وهو واجد الماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي.
الشرط (الثالث: النية) لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» رواه البخاري.
مسألة ١١٣: (فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضًا) لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويه لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» رواه مسلم.
مسألة ١١٤: (وإن تيمم لفريضة فله فعلها) لأنه نواها (وله فعل ما شاء من
1 / 49