، (١٠٢) وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق
(١٠٣) وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما «روت ميمونة قالت: سترت النبي ﷺ فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه»
(١٠٤) ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله
(١٠٥) وإذا
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه»، متفق عليهما.
١ -
مسألة ١٠٢: وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل، وينوي به الغسل والوضوء، ويتمضمض ويستنشق، لأن ذلك هو المأمور به بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] .
مسألة ١٠٣: (وتسن التسمية) لما سبق في الوضوء (وأن يدلك بدنه بيده) ليصل الماء إلى جميع بدنه.
مسألة ١٠٤: (ولا يجب نقض الشعر)، لأن الله ﷾ قال: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجبًا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله، لقوله ﷺ: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه الترمذي.
مسألة ١٠٥: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما) لأنهما عبادتان من جنس
1 / 46