(٨٩) مقيمًا ثم سافر أتم مسح مقيم
(٩٠) ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة
(٩١) ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه
(٩٢) ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٨٩: (وإن مسح مقيمًا ثم سافر أتم مسح مقيم) كذلك، وعنه يتم مسح مسافر لقوله ﷺ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» رواه أبو داود، وهذا مسافر، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز [غلام] الخلال وقال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا.
مسألة ٩٠: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة) لما روى المغيرة قال: «توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين والعمامة» حديث صحيح [رواه الترمذي] وعن عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه» رواهما البخاري، ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة.
مسألة ٩١: (ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه) عفي عنه للحرج.
مسألة ٩٢: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة) لما روى المغيرة قال: «كنت مع رسول الله ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما»، متفق عليه.
1 / 39