باب مسح الخفين (٧٩) يجوز المسح على الخفين
وما أشبههما من (٨٠) الجوارب (٨١) الصفيقة التي (٨٢) تثبت في القدمين، والجراميق
التي (٨٣) تجاوز الكعبين
في (٨٤) الطهارة الصغرى
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب المسح على الخفين]
مسألة ٧٩: (يجوز المسح على الخفين) من غير خلاف لما روى جرير قال: «رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه»، متفق عليه، قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
مسألة ٨٠: (ويجوز المسح على الجوارب والجراميق)، لما روى المغيرة «أن رسول الله ﷺ مسح على الجوربين والنعلين»، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي ﷺ، والجرموق في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف.
مسألة ٨١: ويشترط للجورب (أن يكون صفيقًا يستر القدم) لأنه إذا كان خفيفًا يصف القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. مسألة ٨٢: ويشترط (أن يثبت في القدم) بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به.
مسألة ٨٣: ويشترط في الجرموق (أن يجاوز الكعبين) لأنهما من محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم.
مسألة ٨٤: ويختص المسح (بالطهارة الصغرى) دون الكبرى لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين - أو سفرًا - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم»، حديث صحيح رواه
1 / 37