والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا
(٥٩) ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها
(٦٠) ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا، ويدخلهما في الغسل
(٦١) ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا) لما روي عن علي «أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا»، قال الترمذي: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وفي رواية ابن ماجه «توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: ["هذا وضوء الأنبياء من قبلي» وفي حديث عثمان «أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال]: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم، وقوله: من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس ولا يعتبر كل أحد في نفسه، بل لو كان أصلع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، والأقرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب.
مسألة ٥٩: (ويخلل لحيته) كالشوارب (إن كانت كثيفة)، لأن «النبي ﷺ كان يخلل لحيته» (وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)، لأنها إذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعًا لها، وإن كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزأ غسلها من غسل البشرة.
مسألة ٦٠: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا، ويدخل المرفقين في الغسل)، لقوله سبحانه: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] ويجب غسل المرفقين، لأن «جابرًا قال: كان النبي ﷺ إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه»، وهذا يصلح بيانًا للآية.
مسألة ٦١: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين)، لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وروى
1 / 31