130

Cumda Şerhi

العدة شرح العمدة

Araştırmacı

أحمد بن علي

Yayıncı

دار الحديث

Yayın Yeri

القاهرة

(١٦) أو تكون كلها صغارًا فيخرج صغيرة، (١٧) وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين (١٨) فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين (١٩) وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولًا كاملًا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدًا فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] منك " فقال: ها هي ذه يا رسول الله، فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له بالبركة» [رواه أبو داود] . مسألة ١٦: (أو تكون ماشيته كلها صغارًا فيخرج صغيرة)، ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار، فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر ﵁: لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول ﷺ لقاتلتهم عليها [رواه البخاري] ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار. مسألة ١٧: (وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين) لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال. مسألة ١٨: (وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين) فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. مسألة ١٩: (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولًا كاملًا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومشربهم واحدًا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد) سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعًا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزًا فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه، والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين

1 / 141