Cumda Şerhi
العدة شرح العمدة
Araştırmacı
أحمد بن علي
Yayıncı
دار الحديث
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanbeli Fıkhı
(٢٦) ويرفع يديه مع كل تكبيرة
(٢٧) والواجب من ذلك التكبيرات، والقراءة، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى دعاء الحي للميت، والسلام،
(٢٨) ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر
(٢٩) وإن كان الميت غائبًا عن البلد صلى عليه بالنية
(٣٠) ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم،
(٣١) إلا أن لكل من الزوجين غسل
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٢٦: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة) لأن عمر ﵁ كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام.
مسألة ٢٧: (والواجب من ذلك: التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي ﷺ وأدنى دعاء للميت والسلام) وقد سبق دليل ذلك.
مسألة ٢٨: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر) لما «روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي ﷺ على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه»، متفق عليه، ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي ﷺ «أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر» رواه الترمذي، ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به.
مسألة ٢٩: (وإن كان الميت غائبًا عن البلد صلى عليه بالنية) لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نعى النجاشي ﵀ في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربعًا» . متفق عليه.
مسألة ٣٠: (ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم) لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال الماء كالجنابة.
مسألة ٣١: (إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه) لأن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك، وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما
1 / 131