218

Cüdde Usul-i Fıkıh

العدة في أصول الفقه

Soruşturmacı

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

بدون ناشر

Baskı

الثانية ١٤١٠ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٠ م

Türler

أن النبي ﷺ أخبر أنه شافع، وشفاعته تدل على الندب ومن قال: الأمر على الندب، يقول: هو بمنزلة الشفاعة، فلو كان الأمر والشفاعة سواء ما تبرأ من الأمر.
فإن قيل: فلا دلالة فيه؛ لأنه ما تضمن الأمر، وإنما سألها، وشفع إليها.
قيل: احتجاجنا من قولها: بأمرك، فقال: "إنما أنا شافع"، فتبرأ عن الأمر إلى الشفاعة.
وفي هذا دلالة على من قال بالوقف أيضًا؛ لأن قولها: "بأمرك" معناه: فأمتثله.
ويدل عليه أيضًا ما روي عن النبي ﷺ: أنه مر برجل يصلي فدعاه، فلم يُجِبْهُ، فلما فرغ من الصلاة قال: "ما منعك أن تجيبني؟ " قال: كنت في الصلاة، فقال عليه السلام١: "أما سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم﴾ ٢ " وهذا ظاهر، فإن النبي ﷺ عاتبه على مخالفة أمر الله تعالى المطلق، وهو قوله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ وإن كان في الإجابة إليه ترك فريضة عليه، هو فيها.

١ هذا الحديث رواه أبو سعيد بن المعلى ﵁ مرفوعًا، وهو صاحب القصة:
أخرجه عنه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة الأنفال "٦/ ٧٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب فاتحة الكتاب "١/ ٣٣٦".
٢ "٢٤" سورة الأنفال.

1 / 234