Cüdde Usul-i Fıkıh
العدة في أصول الفقه
Araştırmacı
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Yayıncı
بدون ناشر
Baskı Numarası
الثانية ١٤١٠ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٠ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Cüdde Usul-i Fıkıh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Araştırmacı
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Yayıncı
بدون ناشر
Baskı Numarası
الثانية ١٤١٠ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٠ م
Türler
١ هناك معانٍ أُخَرُ لعَلَى، راجعها -إن شئت- في "المغني" لابن هشام "١/ ١٢٥- ١٢٧".
١ ذكر ابن هشام لـ"في"، عشرة معانٍ، وذلك في كتابه "المغني" "١/ ١٤٥، ١٤٦". ٢ وعند الحنفية يدخل الظرف. انظر: "أصول الجصاص" الورقة "١٠/ أ" مخطوطة دار الكتب المصرية.
١ اللام الجارة، لها اثنان وعشرون معنىً: انظر "المغني" لابن هشام "١/ ١٧٥- ١٨٣". ٢ في الأصل "دار زيد" والصواب: ما أثبتناه. ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك، أما مثال التمليك فهو: وهبت المال لزيد. ٣ "١٦٥" سورة النساء. ٤ "٨" سورة القصص.
1 / 204