164

Cüdde Usul-i Fıkıh

العدة في أصول الفقه

Soruşturmacı

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

بدون ناشر

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٠ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٠ م

Türler

عن بيع ما لم يقبض١، وربح ما لم يضمن٢. و"الثيب أحق بنفسها" ٣.

= وأخرجه النسائي عنهما في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى "٧/ ٢٥١، ٢٥٢".
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى "٢/ ١٦٨" عن ابن عمر ﵄.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عن ابن عمر في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤".
وأخرجه الإمام الشافعي عن ابن عمر وابن عباس في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهل غير الطعام مثله "٢/ ١٥٦، ١٥٧".
١ مضى تخريجه "ص: ١١٢".
٢ مضى تخريجه ضمن حديث "لا تَبِعْ ما ليس عندك" "ص: ١١٢".
٣ هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت "٢/ ١٠٣٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الثيب "١/ ٤٨٤".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب "٣/ ٤٠٧" وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب "١/ ٦٠١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها "٦/ ٦٩، ٧٠".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب "٢/ ٦٣".
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما "٣/ ١٢٦".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب النكاح "٣/ ٢٣٩".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب خطبة الصغيرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها "٢/ ٣٢١". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٥٤٠"، و"تيسير الوصول" "٣/ ٣٤٦".

1 / 180