162

Cüdde Usul-i Fıkıh

العدة في أصول الفقه

Soruşturmacı

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

بدون ناشر

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٠ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٠ م

Türler

تحريم التفاضل علة لتحريم النساء، ثم أجاز إسلام الدراهم والدنانير في الموزونات مع وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو الوزن.
فصل: [العلة منطوق بها ومجتهد فيها]:
والعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين: منطوق بها ومجتهد فيها.
وقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة.
فأما المنطوق بها فهي: التي دلَّ كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله ﷺ: "أينقصُ الرطبُ إذا يبس؟ " ١، وقوله ﷺ في لحوم الأضاحي:

١ هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر "٢/ ٢٢٥".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: حديث حسن صحيح"٣/ ٥١٩".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر "٢/ ٧٦١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب "٧/ ٢٣٦".
وأخرجه عنه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر "٣/ ٢٦٥، ٢٦٦" مطبوع مع شرح الزرقاني.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ "٢/ ٥٧".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب تحريم المفاضلة في الطعام إذا كان من جنس واحد "٢/ ١٨٢"
وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع "٣/ ٤٩". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٩"، و"نصب الراية" "٤/ ٤٠- ٤٢"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٤٥٢".

1 / 178