Cüdde Usul-i Fıkıh

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
107

Cüdde Usul-i Fıkıh

العدة في أصول الفقه

Araştırmacı

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

بدون ناشر

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٠ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٠ م

Türler

"وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادخروا" ١.

= الله عنه- في كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور "١/ ٥٠١" بلفظ مثل اللفظ الذي ساقه القاضي أبو يعلى غير أنه زاد فيه: "فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة". وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" عن أبي سعيد الخدري ﵁ وفي آخره: "ولا تقولوا هجرًا"، وذلك في كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الضحايا "٣/ ٧٦، ٧٧" مطبوع مع شرح الزرقاني، وأخرجه الإمام الشافعي عن أبي سعيد الخدري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر وزيارة القبور "١/ ٢٢٠" "بدائع المنن". وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن بريدة ﵁ بلفظ: رخص رسول الله ﷺ في زيارة القبور. وذلك في كتاب الجنائز، باب كراهة نقل الميت بعد دفنه وما جاء في زيارة القبور "١/ ١٧٠". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٢/ ١٣٧"، و"ذخائر المواريث" "١/ ١١٢"، و"كشف الخفاء" للعجلوني "٢/ ١٨٨، ١٩٨"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير" "٥/ ٥٥، ٥٦" و"الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير" وضع الشيخ النبهاني "٢/ ٣٣٤". و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٣٠٧، ٣٠٨". ١ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك قد جاء جزءًا من حديث بريدة السابق تخريجه، غير أنه قد جاء من رواية غير بريدة. فقد أخرجه مسلم عن عائشة وجابر وأبي سعيد الخدري ﵃ وذلك في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه "٣/ ١٥٦١، ١٥٦٢". وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من حديث أبي سعيد الخدري، وقد مر الإشارة إلى ذلك في حديث بريدة. وأخرجه ابن ماجه عن عائشة ونبيشة الباهلي ﵄ في كتاب الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي "٢/ ١٠٥٥". وأخرجه الدارمي عن عائشة ونبيشة الباهلي ﵄ في كتاب الأضاحي، باب في لحوم الأضاحي "٢/ ٦". =

1 / 123