236

Cumda İcrabı Üzerine Araçlar

العدة في إعراب العمدة

Soruşturmacı

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Yayıncı

دار الإمام البخاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

(بدون تاريخ)

Yayın Yeri

الدوحة

Türler

وقد تقدّم الفول على "إِذَا" وجوابها والعامل فيها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وفيه ما قيل في "أحَد".
و"جُنب" مُتقدّم في الخامس من أوَّلَ الكتاب.
الحديث الخامس
[٣٤]: عن أُم سَلَمَة زوج النَّبِيّ ﷺ قالت: "جاءت أُم سُلَيْم امرأة أبي طلحة إِلَى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت، فقال رسول الله ﷺ نعم إِذَا رأت الماء" (١).
قولُه: "زوج النَّبِيّ ﷺ": صفة لـ "أم" أو عطف بيان، و"امرأة" بدل أو عطف بيان.
و"أبي": من الأسماء الستة، علامة الجر فيه "الياء".
و"يا": حرفُ نداء. و"رسُول الله" منادى مضاف. والجملة معمولة للقول.
و"جَاء" يأتي الكلام عليها في الثّامن من "فصْل الصيام في السّفر".
وقولها: "إن الله لا يستحيي من الحق": "يستحيي" وزنه "يستفعل"، وماضيه "استحيى"، ولم يُستعمَل مجرّدًا عن "السين" و"التاء" (٢).
وقال الزمخشري: يُقَال منه: "حَيي" (٣). فعلى هذا يكون "استفعل" فيه مُوافقًا للفِعْل المجَرّد.

(١) رواه البخاري (١٣٠) في العلم، (٢٨٢) في الغسل، ومسلم (٣١٣) في الحيض.
(٢) انظر: عُمْدة القاري (٢٢/ ١٦٥)، إرشاد الساري (٩/ ٦٠)، الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام (١/ ٦٤٤)، نيل الأوطار (٨/ ١٧٣)، لسان العرب (١٤/ ٢١٨)، تاج العروس (٣٧/ ٥١٣).
(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (١/ ١٩٥)، وأساس البلاغة للزمخشري (١/ ٢٢٧).

1 / 239