الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
Yayıncı
دار الكتاب الجامعي
Baskı Numarası
الثانية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
Hassan Al-Shazly d. 1439 AHالجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
Yayıncı
دار الكتاب الجامعي
Baskı Numarası
الثانية
Türler
١ الروض المربع ج٢، ص٣٣٠. ٢ ثم ذكر فقهاء المذهب أن قتل العمد الموجب القصاص بالاستقراء تسعة أقسام: أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور -أي دخول وتردد في البدن- يقطع اللحم والجلد؛ كسكين وسيف وسنان وقدوم، أو يغرزه بماله سنان، أو ما في معناه مما يحدد ويجرح من حديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وزجاج وحجر وخشب وقصب وعظم جرحا ولو صغيرا كشرط حجام، فمات المجروح، ولو طالت علته منه، ولا علة به غير الجرح، ولو كان في غير مقتل كالأطراف؛ لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، ولأن العمد لا يختلف مع "اتحاد الآلة =
1 / 63