142

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Yayıncı

دار الكتاب الجامعي

Baskı Numarası

الثانية

Türler

والقصاص اصطلاحا: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قتل قتل، وإن جرح جرح١، إذا توافرت الشروط التي وضعها الفقه الإسلامي لذلك.
مباحث القصاص:
نضع مباحث هذا النوع من العقوبة في سبعة مقاصد:
المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد.
المقصد الثاني: عقوبة القتل العمد، هل هي القصاص عينا، أم القصاص أو الدية، ويكون ولي الدم بالخيار بينهما.
المقصد الثالث: العفو وأثره.
المقصد الرابع: شروط استيفاء القصاص.
المقصد الخامس: استيفاء القصاص "من له حق المطالبة به، طريقة الاستيفاء".
المقصد السادس: الظروف المبيحة أو المخففة للعقوبة في الفقه الإسلامي.
المقصد السابع: الظروف المشددة للعقوبة في الفقه الإسلامي.
المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد:
لقد ثبتت عقوبة القصاص بأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ والقياس:

١ ويقال للقصاص: القود بفتحتين؛ لأنهم يقودون الجاني بقيد أو غيره لاستيفاء القصاص.

1 / 147