257

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

كتاب الوكالة
الوكالة؛ كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره، ويجوز التوكيل بالخصومة * في سائر الحقوق وبإثباتها، ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس، وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم * إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدًا، وقالا: يجوز التوكيل بغير رضى الخصم. ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، والوكيل ممن يعقل العقد

كتاب الوكالة
قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة)، قال في "مختارات النوازل": "أي بالدعوى الصحيحة أو بالجواب الصحيح في سائر الحقوق وبإثباتها"، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات الحد والخصومة فيه، وقول محمد مضطربٌ، والأظهر أنه مع أبي حنيفة والصحيح قولهما".
قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يجوز التّوكيلُ بالخُصُومة إلّا برضا الخَصْم .. الخ)، قال في "مختارات النوازل": "أي غير لازم" (^١)، وقال الإمام قاضي خان (^٢): "التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة، سواءً كان التوكيل من قِبَل الطالب أو من قبل المطلوب، وقال محمد والشافعي وأبو يوسف - الآخر - يجوز، ويستوي فيه الوضيع والشريف والرجل والمرأة، وبه أخذ أبو القاسم الصّفّار"، قال في "الحقائق": "وأبو الليث"، وقال في فتاوى العَتّابي: "هو المختار"، واختار قولَ الإمام أبي حنيفة الإمامُ المحبوبي والنسفي وصدرُ الشريعة وأبو الفضل الموصلي، ورُجِّح دليلُه في كل مصنَّف، وقال قاضي خان (^٣): "وقال شمس الأئمة السَّرخسي (^٤): الصحيح عندي أن القاضي إذا

(^١) وفي "الهداية" ٣/ ١٣٦: "ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في اللزوم".
(^٢) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٧.
(^٣) المصدر السابق.
(^٤) انظر "مبسوط السرخسي" ١٩/ ٨.

1 / 272