في حكمة الله، والنبي ﷺ أعطى المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب» (١) (٢)، فيتبين لنا مما سبق أن الأخذ بالأسباب الحافظة للإنسان، والرافعة عنه الضرر هي من التوكل، وليست مضادة له.
الدليل الثاني:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» (٣).
وجه الدلالة:
لم يقل ﷺ: «وصحته»، والأصل أن الإنسان سليم، وقد اكتفى بالأصول الدين والخلق (٤).
الرد على وجه الدلالة:
أن هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وأن الصلاح يشمل صلاحه من الأمراض، وقد جاء في الحديث: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا». (٥)
وفي حديث جابر ﵁، أن النبي ﷺ أرسل أم سليم فقال: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبها ...» (٦).
(١) القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن العثيمين (٢/ ٨٧، ٨٨).
(٢) شرح العقيدة الواسطية، للعثيمين، ص ١٥٠، ١٥١، والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، لرشيد، ص ٥٦، ٥٧، وفتح المجيد، لابن عبد الوهاب، ص ٤٠٧، ٤٠٨.
(٣) سبق تخريجه ص ٥٢.
(٤) الفحص قبل الزواج، د. عبد الرشيد محمد قاسم، موقع صيد الفوائد:
http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/75.htm.
(٥) سبق تخريجه ص ٦٤.
(٦) سبق تخريجه ص ٦٩.