Consultation in Islamic Law

Hussein bin Muhammad al-Mahdi d. Unknown
110

Consultation in Islamic Law

الشورى في الشريعة الإسلامية

Türler

كتاب الله فانظر سنة رسول الله فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به. (١) وقد استشار عمر ﵁ في حد الخمرة لأنه ليس مقداره سنة نبوية وإنما كان المرء إذا سكر أتي به فيضربونه بأيديهم ونعالهم نحوًا من أربعين، فلما تولى عمر استشار الصحابة رضوان الله عليهم لكثرة وقوع الناس فيه فأشاروا عليه أن يحده حد المفتري لأنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فكان يحد ثمانين جلدة في عهد عمر، ثم لما تولى علي ﵁ أمر بالسكران أن يضرب فلما بلغ الأربعين قال للجلاد أمسك جلد الرسول ﵌ أربعين وجلد أبو بكر ﵁ أربعين وجلد عمر ﵁ في صدر خلافته أربعين ثم أمضى عليه ثمانين وكل سنه وهذا (أي الأربعين) أحب إلي (٢). كما أن عمر ﵁ استشار في الجناية على الجنين في بطن أمه ويسمى بالإملاص والسقط، فعرض الأمر مستشيرًا فيه حيث قال: أيكم سمع من النبي ﵌ فيه شيئًا قال المغيرة بن شعبة ﵁: (فقلت أنا، فقال: ما هو فقلت سمعت النبي ﵌ يقول: (فيه غرة عبدٌ أو أمة) فقال له عمر ﵁: لا تبرح حتى تأتيني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي ﵌ يقول: (فيه غرة عبد أو أمة). (٣) وروى الإمام مالك في موطأه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأل ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ﵌ أعطاها السدس فقال مثلما قال المغيرة أي محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه لها أبو بكر الصديق ﵁، وهذه الجدة هي أم الأم ثم جاءت الجدة الأخرى وهي أم الأب

(١) - أخرجه الدارمي في باب الفتوى وما فيه من الشدة ج ١ - ص ٦٠. (٢) - أخرجه مالك في الموطأ في الأشربة - باب الحد في الخمر ج ٢ - ص ٨٤٢. والدارقطني في الحدود والديات ج ٣ - ص ١٥٧. (٣) - أخرجه البخاري في الاعتصام- باب ما جاء في من اجتهاد القاضي حديث ٧٣١٧و٧٣١٨و٦٩٠٥و٦٩٠٦و٦٩٠٧و٦٩٠٨.

1 / 133