166

Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

الوجازة في الأثبات والإجازة

Yayıncı

دار قرطبة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفي مِثْلِ هَذَا المَعْنَى، قُلْتُ: لا تَسَلْ عَنْ كِتَابٍ مُعْتَبَرْ ... إلاَّ وَلي إسْنَادٌ وأثَرْ قَدْ صَحَّ إلَيْنَا واتَّصَلْ ... فالحَمْدُ للهِ ﷿ * * * كَما أنَّنِي في ذِكْرَى هَذِه العُجَالَةِ مِنَ الأثْبَاتِ والإجَازَةِ: أبْرَأ إلى اللهِ تَعَالى مِنْ كُتُبِ أهْلِ الكُفْرِ والضَّلالِ، وكُتُبِ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ، ممَّا لَيْسَ عَلى شَرْطِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ، فَلا يَعْنِي اتِّصَالُ السَّنَدِ إلَيْهَا: تَصْحِيْحُهَا أو الرِّضَى بِما فِيْهَا، كَلاَّ؛ بَلْ للحَذَرِ مِنْهَا واطِّرَاحِها، فَكُنْ عَلى ذُكْرٍ! * * * وفي هَذا المَعْنَى قُلْتُ: كُلُّ كِتَابٍ في الوَجَازَه ... صَحَّ إسْنَادُه بالإجَازَه فَخُذْهُ بَعْدَ شَرْطٍ مُعْتَبَرْ ... عِنْدَ أهْلِ الحقِّ والأثَرْ فإنْ خَالَفَ أوِ اخْتَلَفْ ... كَانَ شَرًّا عِنْدَ السَّلَفْ وذَا شَرْطُنا فِيْما اتَّصَلْ ... إسْنَادُهُ إلَيْنا قَدْ حَصَلْ * * * فَهَذِه يَا طَالِبَ العِلْمِ مِئَةٌ وعُشْرُوْنَ ثَبَتٍ وإجَازَةٍ ممَّا صَحَّتْ بِه رِوَايَتُنا عَنْ أهْلِ العِلْمِ والإجَازَةِ، فَخُذْهَا لا شِيَةَ فِيْهَا مُرَتَّبَةً عَلى حُرُوْفِ الهِجَاءِ، كَما أنَّنِي

1 / 178