مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى). في درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ١/ ١ و٢ - وأخرجه (خ) في "الاعتصام" ٧٢٨٨ (م) في "الحج" ١٣٣٧ (ت) في "العلم" ٢٦٧٩ و(النسائيّ) في "الحج" (٢٥٧٣) (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٣٢٠ و٧٤٤٩ و٨٤٥٠ و٩٢٣٩ و٩٤٨٨ و٩٥٧٧ و٢٧٢٥٨ و٩٨٩٠ و٢٧٣١٢ و١٠٢٢٩، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب اتّباع سنته ﷺ.
٢ - (ومنها): ما قاله النووي رحمه الله تعالى: هذا من جوامع الكلم، وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من الأحكام، كالصلاة لمن عجز عن ركن منها، أو شرط، فيأتي بالمقدور، وكذا الوضوء، وستر العورة، وحفظ بعض الفاتحة، وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل، والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر، ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها. وقال غيره: فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره، وتصح توبة الأعمى عن النظر المحرم، والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم، فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود؛ إذ لا يتصور منهما العود عادة، فلا معنى للعزم على عدمه.
٣ - (ومنها): أنه استدل به على أن من أُمر بشيء، فعجز عن بعضه، ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، وبذلك استدل المزني على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد.