140

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Yayıncı

مكتَبة الأسدي

Baskı Numarası

الخامِسَة

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

مكّة المكرّمة

Türler

المياه عنه، أو نضوب الأنهار، أو بسب قذف الأمواج له، أو أصابته آفة سماوية. والقصد: أنه إذا وجدت ميتة بأي وسيلة من وسائل الموت، فهي حلالٌ طاهرةٌ. أمَّا ما مات بسبب ما يسمَّى بتلوث البحار بمواد سامَّة أو نفايات قاتلة، فهذا يحرم لا لذاته، وإنَّما لما تسمَّم به من مَوادَّ مضرةٍ أو قاتلة. ٥ - الحديث دليل على أنَّ السمك والجراد إذا ماتا في ماءٍ، فإنَّه لا يَنْجُسُ قليلًا كان الماء أو كثيرًا، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنَّه لم يتغير بنجاسة، وإنَّما تغير بشيءٍ طاهرٍ، وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه. ***

1 / 146