220

Değerli Akid: Rehber İmamların Hükümlerini Açıklamak

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

زرارة، عن أبي جعفر قال: ليس قبل صلاة العيد، ولا بعدها صلاة، ومن لم يدرك الإمام في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.

أبو سيار، عن أبي عبدالله قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فيغتسل، وليتنظف، ويصلي وحده كما صلى في الجماعة.

ابن مشكان(1)، عن سليم بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل أن تغيب الشمس؟ قال: يصلي الظهر والعصر.

حفص بن البحتري، عن أبي عبدالله قال: يقضى الصلاة التي أفاق فيها.

أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن(2) الثالث اسأله عن المغمى عليه يوما، أو أكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب: لايقضي الصلاة، والصوم.

يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبدالله يوصل شعبان برمضان؟ فقال: لابأس إن الذي يصوم له يعرف شعبان من رمضان.

الحسن بن سعيد قال: سأله(3) عن صوم شعبان؟ فقال: حسن. فقلت: يصل الرجل شعبان برمضان؟ فقال: يفطر يوما.

محمد بن سيار قال: سألت أبا الحسن الرضى عن صوم [يوم](4) الشك من رمضان؟ فقال(5): كان أبي يصومه فصمه.

الزبيري، عن علي بن الحسين: إن صوم يوم الشك حرام.

محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله قال: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، فإذا كانت علة أو غيم فأتم شعبان ثلاثين يوما.

سعد بن مسلم، عن أبي نصر، عن أبي عبدالله قال: إذا هل(6) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ثم صم.

محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله قال: يكون شهر تام، وشهر ناقص، وشعبان لايتم أبدا.

أبان بن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال: عليه ثمانية عشر صاعا، لكل مسكين مد.

آدم بن إسحاق، عن النعمان: أن أبا عبدالله سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: كفارته حرسان، وهو عشرون صاعا.

Sayfa 300