[و](1)قلنا: هذا(2) خاص لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن الدليل قد قام بصحة الإمامة فيهم، ولم يقم دليل على غيرهم، ومن حق المسابقة أن تكون إلى فعل ما أمر به المكلف من الطاعات، وهذا الأمر الذي هو فرض الإمامة لم يؤمر بها الكل بالإجماع، ولا قام دليل على جوازها في الناس كلهم فبقي الكل تحت حكم الحظر لأن الإمامة تقوم بأمور يحظرها العقل من القطع، والقتل، والجلد، والصلب، وأخذ الأموال، والسبي إلى غير ذلك مما يمنع منه الشرع، فلا يجوز إلا بدليل شرعي، ولا دليل في الشرع على جوازها في الناس كلهم.
فإن قالوا: قد قال عمر: لو كان سالم مولى حذيفة حيا لما خالجني فيه الشكوك.
قلنا: الجواب عن ذلك أن هذا رأي عمر، وليس رأيه حجة.
فإن قال: إن الحجة سكوت الجماعة عن النكير.
قلنا: إن للسكوت وجها يصرف إليه، وهو ما تقرر من أمر عمر واستمراره على الشدة على من خالفه، حتى كان بعض ذلك التقدم على الإمام المعصوم المنصوص عليه، فكيف يصح الإنكار فيما يقع منه بعد ذلك؟
قال ضرار: الأولى نصب العجمي دون العربي، والذليل دون العزيز لأن عزله متى أردنا عزله يكون أهون.
Sayfa 294
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن