83

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر، وبخرج عن العهدة بذلك، والعموم اللفظي لا يصدق بالفرد في الوجود، ولا يخرج المكلف عن عهدته بفرد، بل لا بد من كل فرد؛ لأن هذا هو شأن الكلية.
الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه، وعدم الحكم في فرد من الأفراد- أي فرد كان- ينافي ثبوت الحكم لمدلول العموم، فإنه حينئذ يكون مخصصا، بل لا بد من استيعاب تلك المادة في جميع أفرادها، في العموم اللفظي يناقضه مطلق السلب، بل السلب الكلي، بحيث لا يكون الحكم ثابتا في فرد ألبتة.

1 / 210