826

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

فمالك أبقى المطلق على إطلاقه، وأفتى بحبوط العمل بمجرد الردة مات عليها، أو تاب ورجع إلى الإسلام.
وحمل الشافعي- ﵁ المطلق على المقيد، فلم يقل بحبوط العمل في حق من أسلم من المرتدين، بل إذا مات على الكفر.
قال: ويمكن أن يقال: المطلق ها هنا خطاب خاص بالنبي ﷺ، والمقيد عام، فما استوى البابان.
قلت: وها هنا بحث آخر حسن، وهو أنه عليه سؤالان آخران.
أحدهما: أن النبي ﷺ أعظم منصبًا، ومن عظم منصبه عظمت مؤاخذته، كما قال تعالى في حقه ﷺ: ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾، أي نعذبك مثل ما نعذب غيرك على هذا الذنب مرتين في الحياة والممات، وقال تعالى في حق أزواج رسول الله ﷺ: ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾، وذلك كثير وردت به الشريعة.

2 / 402