793Düzenlenmiş Anlaşmaالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىYayıncıالمكتبة المكيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriدار الكتبي - مصرTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثوروهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا: (اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله ﵊: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة2 / 369KopyalaPaylaşAI Sormak