782

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

وعدم استقلال: الأول: لأجل اللفظ؛ (لأنه لو نطق عليه ﷺ بقوله): (فلا، إذن) وحده، لم يستقل.
وأما (لا أكلت)، فإنه جملة مستقلة، يحسن السكوت عليها، ويستقل العقل بفهم معناها، وإنما العادة منعت فيها الاستقلال، لأجل تقدم قوله: (كل عندي)، أما لو لم يتقدم هذا السؤال، استقل بنفسه، ولم ينضم إلى غيره؛ لا عادة ولا لغة.
فائدة:
لما سأل رسول الله ﷺ عن الرطب هل ينقص إذا جف؟ (يقتضي) أنه كان لا يعلم ذلك؟ بل كان يعلمه، بل قصد بهذا السؤال تنبيههم على علة المنع، وسبب السؤال والجواب ومحاورة اللفظ، تقرر العلة في أذانهم، ويتضح الحكم أيضًا قويًا، فهذا هو حكم السؤال، لا يحصل العلم بالمسئول عنه.
والقسم الثاني: - وهو المستعمل- على ثلاثة أنواع؛ لأن الجواب: إما أن يكون أخص، أو مساويًا، أو أعم.
والأعم: إنما يكون أعم مما سئل عنه، كقوله ﷺ وقد سئل عن ماء البحر-: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، فهذا أعم مما سئل عنه، أي ضم إلى جنس السؤال جنس آخر وهو الميتة.

2 / 358