777

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

النسيئة).
وثالثها: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.
وزاد أبو عبد الله البصري وجهين (آخرين):
أحدهما: أن يتضمن أحد الخبرين حكمًا شرعيًا، والآخر مضمونه حكم عقلي؛ لأنه ﷺ إنما بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان العقليات.
وثانيهما: أن يكون (أحد) الخبرين بيانًا للآخر بالاتفاق، كاتفاقهم على أن قوله ﷺ: (لا قطع إلا في ثمن المجن)، بيانًا لآية السرقة،

2 / 353